الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

241

رسالة توضيح المسائل

بعد الظهر أو قبل الظهر وكان قد أتى بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب احتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان . ( المسألة 1326 ) : لو بلغ الطفل قبل اذان الصبح عليه صوم ذاك اليوم ولو بلغ بعده ولم يأت بشيءٍ يبطل الصيام فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه بعده . ( المسألة 1327 ) : إذا كان عليه قضاء صوم رمضان أو صوم واجب آخر فلا يصحّ منه الصوم المستحبّ ، فلو نسي وصام استحباباً ثمّ تذكّر قبل الظهر أمكنه العدول بالنيّة إلى الصوم الواجب ، ولكن إذا تذكّر بعد الظهر فصومه باطل . ( المسألة 1328 ) : يجوز للأجير لقضاء الصوم الفائت عن ميّت أن يصوم صوماً مندوباً لنفسه . ( المسألة 1329 ) : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان كما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معيّن ، فإن تعمّد عدم النيّة حتّى طلع الفجر ذلك اليوم بطل صومه ولكن إذا نسي ثمّ تذكّر قبل الظهر جاز له أن ينوي وصومه صحيح . ( المسألة 1330 ) : إذا كان في ذمّته صوم واجب غير معيّن ( مثلًا قضاء صوم رمضان أو صوم الكفّارة ) فانّ وقت النيّة له يمتدّ إلى الظهر ، يعني إذا لم يرتكب ما يبطل الصوم ونوى قبل الظهر صحّ صومه . ( المسألة 1331 ) : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم وليس عليه القضاء ، وكذلك إذا كان مريضاً وشفي قبل الظهر من شهر رمضان ولم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم والأحوط قضاؤه بعد ذلك ، ولكن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلك اليوم بل يجب قضاؤه فقط . ( المسألة 1332 ) : ( يوم الشكّ ) وهو اليوم المردّد بين كونه من آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان لا يجب صومه فإذا أراد صومه يجب أن ينوي أنّه من شعبان ، أو إذا